الشيخ الطوسي

184

الخلاف

البول يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله مرتين ( 1 ) . وروى أبو إسحاق النحوي ( 2 ) قال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟ قال : صب عليه الماء مرتين ( 3 ) . والوجه في الجمع بينهما ، قد ذكرناه في الكتابين المقدم ذكرهما ( 4 ) وهو أن قلنا : يحمل خبر الاقتصار على الصب ، على ما إذا كان بول الصبي الرضيع . أما إذا كان قد أكل الطعام ، فلا بد من الغسل . وروى هذا التفصيل الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل ، فاغسله غسلا ، والغلام والجارية شرع سواء ( 5 ) . مسألة 140 : إذا أصاب الثوب نجاسة ، فصب عليه الماء ، وترك تحته إجانة حتى يجتمع فيها ذلك الماء ، فإنه نجس .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 251 حديث 722 . ( 2 ) أبو إسحاق ، ثعلبة بن ميمون النحوي . مولى بني أسد ، ثم مولى بني سلام ، كان وجها في أصحابنا ، قارئا ، فقيها ، نحويا ، لغويا ، راوية ، وثقة الكشي في رجاله وعده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام . رجال الكشي 412 ، ورجال النجاشي : 91 ، ورجال الطوسي : 161 ، 345 . ( 3 ) التهذيب 1 : 249 حديث 716 ، وفي حديث 714 ورد الخبر ضمن رواية الحسين بن أبي العلاء . ورواه الشيخ الكليني في الكافي 3 : 20 حديث 7 عن الحسين بن أبي العلاء كما في التهذيب ، إلا أنه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام . . . إلى آخره . ( 4 ) التهذيب 1 : 249 ( باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ) ، والاستبصار 1 : 173 ( باب بول الصبي ) . ( 5 ) الإستبصار 1 : 173 حديث 602 ، والتهذيب 1 : 249 حديث 715 .